السيد محمد كاظم الطباطبائي اليزدي

261

حاشية فرائد الأصول

يرتفع به احتمال العقاب لا العلم الذي فرض بعد فوات وقت العمل ولا يترتب عليه فائدة كما ذكر في السؤال . قوله : وسيجيء في باب الاستصحاب أيضا « 1 » . الظاهر أنه جواب آخر عن السؤال ، والفرق بينه وبين الجواب الأول أنّ الجواب الأول مرجعه إلى عدم جواز ترخيص الشارع ارتكاب أحد الطرفين عقلا بعد فرض كون العلم الإجمالي منجّزا يعاقب على مخالفته كيف ما كان لأنّه قبيح ، ومرجع الثاني إلى قصور دليل الأصل عن شمول طرفي المعلوم بالإجمال بالبيان الذي ذكره في مبحث الاستصحاب . [ توهم جريان أصالة الحل في كلا المشتبهين ] قوله : فتأمل حتى لا تتوهّم أنّ استعمال قوله ( عليه السلام ) « كل شيء لك حلال » « 2 » . يعني تتوهم أنّ لفظة حلال في قوله ( عليه السلام ) « كل شيء لك حلال » يراد به حلّية الأشياء المشكوكة معيّنا في الشبهات البدوية ومخيّرا في الشبهات المقرونة بالعلم الإجمالي ، ودفعه أنّ المشتبه في الشبهة المحصورة شيء واحد ، لأنّ هناك شكا واحدا وهو في حلّية هذا وحرمة الآخر أو العكس ، لا الشيئان هذا وهذا . وبعبارة أخرى نشك في أنّ هذا حلال أو ذاك فيشمله العموم على وجه التعيين غاية الأمر أنّ أحدهما عنوان كلي يصدق على كل من الطرفين بطريق مانعة الجمع يحكم بحلّيته لأنّه شيء مشكوك الحرمة ، فهو مصداق واحد للشيء وإن كان كليا وهو في عرض سائر المصاديق الشخصية ، هذا غاية ما يمكن من توجيه هذا السؤال .

--> ( 1 ) فرائد الأصول 2 : 212 . ( 2 ) فرائد الأصول 2 : 213 .